إدارة الإفتاء

نزع أجهزة الإنعاش الصناعي عن الحالات الميئوس منها.


نزع أجهزة الإنعاش الصناعي عن الحالات الميئوس منها.
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه: 

نود الإحاطة بأنه ولما كانت صحة الفرد في مقدمة الاهتمامات الإنسانية بالمجتمعات كافة ولأجل هذا كان تصرف الطبيب لجلب مصالح السلامة والعافية والشفاء والعمل على إزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان بموجب الخطط العلاجية المتاحة، ومنها اللجوء إلى الطرق الاصطناعية التي تستهدف حفظ حياة المريض بإجراءات طبية إسعافية تستخدم لفترة ما قد تطول أو تقصر حسب الحالة الصحية للمريض للإبقاء على التنفس ولاستمرارية الدورة الدموية للمريض الذي يحتاج إلى الإنعاش الصناعي في مرحلة ما بين توقف القلب والرئتين عن العمل وبين موت المخ وهي مدة قصيرة يعتبر المريض فيها حياً، لأن الطب الحديث أجمع على أن الموت الحقيقي هو موت الدماغ، إلا إن هذه الوسيلة على ما فيها من تقنيات فنية ومع ما تقدمه من علاج للعديد من المرضى فإنها تثير العديد من المشاكل الطبية والأخلاقية والدينية والقانونية، ولعل أبرز هذه المشكلات إثارة وخطورة مشكلة إيقاف جهاز الإنعاش، حيث يجد الطبيب نفسه وكذا عائلة المريض في موقف حرج يستدعي الخيار بين الصبر والحفاظ على أكبر قدر ممكن على حياة المريض وبين مجرد إطالة في استعمال هذا الجهاز من غير أمل يرجى معه الشفاء، ولما كان الأمر كذلك وكانت الوزارة بصدد إصدار قرار ينظم سياسية التعامل مع حالات الإنعاش للأمراض الميئوس من علاجها، ولأجل ذلك كان لزاماً البحث في المبادئ العامة ومقاصد الشريعة لاستنباط الحكم الشرعي فيما يتعلق بأحوال المرضى الذين تركب عليهم أجهزة الإنعاش بلا حس أو إدراك أو حراك إرادي بعد تلف خلايا جذع المخ لديهم.

وعليه نأمل بعد التفضل بالإطلاع إفادتنا بالحكم الشرعي فيما يتعلق بالتعامل مع الأمراض الميئوس منها ومدى إمكانية نزع آلات الإنعاش الصناعي إذا كان المرض لا يرجى برؤه. 

 

وقد أجابت الهيئة بالتالي:

لا يجوز شرعاً عَدُّ الإنسان ميتاً إلا إذا توقفت جميع أجهزته عن العمل بما في ذلك القلب والرئتان والدماغ، وقرر الأطباء المسلمون العدول أن هذا التوقف نهائي لا رجعة فيه، أما إذا توقف أحد أجهزة البدن أو بعضها وبقي البعض الآخر يعمل سواء أكان التوقف هو جذع الدماغ أو غيره، فإن الإنسان  يُعدُّ معه حياً، وربما جاز عده محتضراً، ولا يمكن أن يعد ميتاً، ما دام فيه عضو يعمل، وعليه فلا يجوز أخذ شيء من أعضاء الإنسان الذي توقف دماغه عن العمل، ولم تتوقف جميع أجهزته الأخرى كالقلب والرئتين، إلا ما يجوز أخذه من الإنسان الحي بشروطه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء